491

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

فالقول بردها مجانًا، يعني بلا أرش باطل.
وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.
وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.
وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.
وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء منها، قول ثالث.
وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام،

1 / 572