490

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.
وقيل: يقتل، ويصح، لِمَ يُمْنَع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.
ش ــ المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولًا ثالثًا مطلقًا عند الأكثرين.
وجوّزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقًا.
ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعًا لما اتفقا عليه كان باطلًا وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرًا، ثم وجد بها عيبًا، فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة.

1 / 571