472

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

ووجهه: أنه يدل على نفي الخبث، والخطأ خبث فيكون منفيًا، وما ينتفى عنه الخطأ فهو حجة.
قال المصنف: وهو بعيد؛ إذ لا دلالة على أن قول أهله يكون حجة أصلًا.
الثاني: أن رواية أهل المدينة متقدمة، أي راجحة على رواية غيرهم فيكون عملهم كروايتهم، أي يكون اجتهادهم راجحًا على اجتهاد غيرهم قياسًا عليها، فيكون إجماعهم حجة.
ورده المصنف: بأنه مجرد تمثيل خالٍ عن الوصف الجامع، فلا يكون دليلًا، على أن الفرق بين الرواية والاجتهاد ثابت، فإن الرواية ترجح بكثرة الرواة دون الاجتهاد.
وفيه نظر؛ فإن الفرق غير مسموع. كما تقدم غير مرة، ولا نسلم أن الرواية ترجح بكثرة الرواة، بل بالعدالة، والجامع مشاهدتهم للتنزيل وسماعهم التأويل، وعرفانهم بأحوال الرسول.
ص ــ مسألة: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم، خلافًا للشيعة، ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين خلافًا لأحمد. ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين.
قالوا: ﴿﴿عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي﴾﴾.
﴿﴿اقتدوا باللذين من بعدي﴾﴾.
قلنا: يدل على أهلية اتباع المقلد.
ومعارض بمثل ﴿﴿أصحابي كالنجوم﴾﴾ و﴿﴿خذوا شطر دينكم عن الحميراء﴾﴾.
ش ــ المسألة السابعة: في أن الإجماع هل ينعقد بأهل البيت علي والحسن

1 / 553