471

Al-Rudūd waʾl-Nuqūd sharḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥājib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Editor

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

أجيب: بأن العادة تقضي باطلاع الأكثر، واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم، وإن لم يكن كافيًا في كونه إجماعًا قاطعًا، كما تقدم أن مخالفة النادر للأكثر لا يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة.
ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك، وأن كونه حجة غير صحيح. كما تقدم أنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، والحجج الشرعية منحصرة في ذلك.
ص ــ واستدل بنحو: ﴿﴿إن المدينة طيبة تنفي خبثها﴾﴾. وهو بعيد.
وبتشبيه عملهم بروايتهم.
وردّ: بأنه تمثيل، لا دليل.
مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد.
ش ــ واحتج بعضهم على مذهب مالك بوجهين آخرين:
أحدهما: قوله ــ ﷺ ــ: ﴿﴿إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد﴾﴾.
و﴿﴿طيبة﴾﴾ على وزن شيبة، اسم من أسماء المدينة.

1 / 552