فتالف على شرط [الوجوب لا يلزم ضمانه، وعلى شرط] الأداء نعم أى يلزم ضمانه.
[ص]
٦٧ - وهل فقير كشريك فى التلف ... أو فلس البائع منه قد عرف
[ش]
أى هل الفقراء كالشركاء أم لا؟ وعليه إذا ضاع جزء النصاب قبل التمكن من الأداء كما مر فوق هذا فعلى أنهم كالشركاء تجب الزكاة [فى الباقى وعلى أنهم ليسوا كذلك وإنما الزكاة] من باب المواساة تسقط وكذا من باع زرعا بعد إفراكه أو تمرا بعد طيبه فوجبت الزكاة فأفلس فان قلنا إن الفقراء كالشركاء أخذت الزكاة من عين المبيع إذا وجدت فى يد المشترى ويرجع هو على البائع وإن قلنا إنهم ليسوا بشركاء لم يؤخذ من المشترى شئ وان/ ٣٥ - أوجد المبيع بعينه.
قوله: "من قد عرف" ضمير عرف عائد على أحد الفرعين أى قد عرف منه أى من الأصل المذكور، ومن لابتداء الغاية أو للتبعيض.
قال القاضى أبو عبد الله المقرى [أثر القاعدة المذكورة قبل قريبا]: قاعدة:
1 / 207
فصل الطهارة
فصل الصلاة
فصل الزكاة وما يتعلق به
فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
فصل في تقسيم الشروط
فصل في العطايا وما يتعلق بها
فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض