٦٦ - شرط وجوب أو أداء إمكانه ... فتالف هل ينتفى ضمانه
[ش]
أى إمكان الأداء هل هو شرط فى الأداء أو فى الوجوب؟ اختلفوا فيه وعليه تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحلول وقبل الإمكان، والمشهور/ ٣٤ - ب لا تتعلق وثالثها تعلقها بالباقى فقط وإن كان دون النصاب.
قال القاضى أبو عبد الله المقرى: قاعدة: اختلف المالكية فى إمكان الأداء هل هو شرط فى الوجوب أم لا؟ وعليهما تعلق الزكاة بالذمة إذا تلفت بعد الحول وقبل الإمكان والمشهور لا تتعلق وثالثها تعلقها بالباقى فقط، وإن كان دون النصاب، فإن أمكن تعلقت اتفاقا وعليهما من لم يجد ماء ولا ترابا أيضا انتهى.
فائدة ابن عبد السلام: اصطلاحهم فى الغالب أن ما كان من فعل الله كدخول الوقت أو ما لا يطلب من المكلف كالإقامة، وعلق عليه أمر يسمى بشرط وجوب وما كان من فعل المكلف ومطلوبا منه، سمى شرط أداء كستر العورة والخطبة فى الجمعة، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
قوله: "إمكانه" أى إمكان الأداء، قوله: "فتالف هل ينتفى ضمانه" أى بجزء من النصاب تالف هل ينتفى عن صاحبه ضمانه فتسقط الزكاة أم لا؟.
والمعنى أن هذا الفرع مبنى على الخلاف فى هذا الأصل فعلى أنه شرط وجوب تسقط وهو المشهور وعلى أنه شرط أداء تجب، وفى بعض النسخ "فتالف لا ونعم ضمانه" أي
1 / 206
فصل الطهارة
فصل الصلاة
فصل الزكاة وما يتعلق به
فصل الصوم وما بعده إلى النكاح
فصل النكاح، وما يتعلق به من الطلاق وغيره
فصل البيع وما في معناه كالصلح وبعض مسائل الكراء وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل
فصل يتعلق بمسائل من المديان، والتفليس والوكالة والغصب، والشفعة والقرض والقراض، والمساقاة، والجعل وتضمين الصناع
فصل في تقسيم الشروط
فصل في العطايا وما يتعلق بها
فصل في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك
فصل ابتداء القسم الثاني من القواعد
فصل في عدم سقوط الوجوب بالنسيان
فصل في بيان الذين يضمنون والذين لا يضمنون
فصل في ذكر أصول وقواعد كل قاعدة بيان لما هو الأصل من غيره
فصل لما اختلف في تقديم أحدهما على الآخر عند التعارض