655

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وإلى الزوجة الثمن [١]، وإلى الأم، أو الجدة السدس [٢] لأن كل واحد من الزوج والزوجة، والأم، والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته ويدفع للمشكل النصف في الصور الأربع، ويوقف الباقي.

[١] وصورتها:
...
...
٥
...
...
...
٥
...
...
...
...
٨
...
...
...
٨
...
...
الجامعة ٤٠
زوجة
...
١
٨
...
١
...
٥
...
١
٨
...
١
...
٨
...
٥
ولد خنثى
...
ب
...
٧
...
٣٥
...
١
٢
...
٤
...
٣٢
...
٣٢
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٣ موقوف
وهذا المثال والذي قبله على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فيعطى الخنثى جميع الباقي ولا يوقف شيء.
[٢] وصورتها:
...
...
١
...
...
...
١
...
...
...
...
٦
...
...
...
٦
...
...
الجامعة ٦
أم أو جدة
...
١
٦
...
١
...
١
...
١
٦
...
١
...
١
...
١
ولد خنثى
...
ب
...
٥
...
٥
...
١
٢
...
٣
...
٣
...
٣
...
ذكورته
...
أنوثته
...
٢ موقوف
وهذا المثال على القول بعدم الرد، أما على القول بالرد فصورته كالتالي:
...
...
٦×٢
...
...
...
٦/٤×٣
...
...
الجامعة ١٢
أم أو جدة
...
١
٦
...
١
...
٢
...
١
٦
...
١
...
٣
...
٢
ولد خنثى
...
ب
...
٥
...
١٠
...
١
٢
...
٣
...
٩
...
٩
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١ موقوف

2 / 672