654

Sharḥ al-Fuṣūl al-Muhimma fī Mawārīth al-Umma

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Publisher

دار العاصمة

Publication Year

1425 AH

وهكذا حكم مَن معه أي حكم من مع الخنثى [المشكل] [١] من الورثة / [١٢٦/٦٦ب] أي يعامل بالأضر في حقه احتياطًا، فإن كان من معه من الورثة لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه في الحال. وإن كان يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر لم يدفع إليه شيء. وإن كان يرث بكل تقدير ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر دفع إليه الأقل [٢] .
فلو كان المشكل ولدًا ومعه زوج فقط، أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط دفع إلى الزوج الربع [٣]،

=
...
...
١٣
...
...
...
١٢
...
...
...
...
١٢
...
...
...
١٢/١٣
...
...
الجامعة ١٥٦
بنت
...
١
٢
...
٦
...
٧٨
...
١
٢
...
٦
...
٧٢
...
٧٢
زوج
...
١
٤
...
٣
...
٣٩
...
١
٤
...
٣
...
٣٦
...
٣٦
أم
...
١
٦
...
٢
...
٢٦
...
١
٦
...
٢
...
٢٤
...
٢٤
ولد ابن خنثى
...
ب
...
١
...
١٣
...
١
٦
...
٢
...
٢٤
...
١٣
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١١ موقوف
[١] سقطت من (ج) .
[٢] انظر المراجع السابقة.
[٣] وصورتها:
...
...
١
...
...
...
١
...
...
...
...
٤
...
...
...
٤
...
...
الجامعة ٤
زوج
...
١
٤
...
١
...
١
...
١
٤
...
١
...
١
...
١
ولد خنثى
...
ب
...
٣
...
٣
...
١
٢
...
٢
...
٢
...
٢
...
ذكورته
...
أنوثته
...
١ موقوف

2 / 671