249Sharḥ bulūgh al-marāmشرح بلوغ المرامSulaimān b. Muḥammad al-Luhaimīd سليمان بن محمد اللهيميد GenresCommentaries on HadithsThe Traditions•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasĀl Saʿūd (Najd, Ḥijāz, modern Saudi Arabia), 1148- / 1735-١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ (كَانَ اَلنَّبِيَّ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ اَلْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ اَلْجُمُعَةِ، وَمِنْ اَلْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة.===• ما صحة حديث الباب؟الحديث ضعيف وهذا ما عليه أكثر الأئمة.وأيضًا لم يثبت أن النبي ﷺ غسل ميتًا قط، فهذا مما يدل على ضعفه.في هذا الحديث أربعة أغسال كان الرسول ﷺ يغتسل، منها:الأول: الغسل من الجنابة.وهذا تقدم واجب بالاتفاق [وإن كنتم جنبًا فاطهروا).الثاني: غسل يوم الجمعة.(وسيأتي بحثه).الثالث: الغسل من الحجامة.وممن روى عنه الغسل من الحجامة: على بن أبى طالب، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عباس، وابن سيرين، ومجاهد.والصحيح أنه غير مستحب.لعدم الدليل.1 / 249CopyShareAsk AI