642

من الصحة ان يقدر على أن (يستمسك معها (1)) على الراحلة (قاعدا (2)) ولو احتاج في ركوبه ونزوله إلى من يعينه لم يسقط عنه الحج بذلك فاما لو كان لا يستمسك على الراحلة أو المحمل الا مضطجعا؟ (3) سقط (4) عنه الحج كالمغضوب (5) الأصلي فإنه لا حج عليه ولو كان غنيا وقال ش بل يجب الحج على المغضوب الأصلي (و) الثاني (أمن) الطريق وحد الامن أن يكون بحيث لا يخشى على نفسه (6) تلفا ولا ضررا ولا يخشى ان يؤخذ منه (فوق معتاد الرصد (7)) ونحوه (8) فاما ما يعتاد من الجباء فلا يسقط الوجوب خلاف ش والبحر كالبر عندنا وأبى ح في وجوب الحج عليه مع غلبت ظن السلامة خلاف ش (9) (و) الثالث هو الزاد وهو أن يملك الحاج (كفاية) من المال تسده للحج (فاضلة (10) عما استثنى له وللعول) والذي استثني

Page 63