Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين (1) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال أبوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد (2) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية (3) وإنما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة (4) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لأنه مطالب بها (5) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لأنه يفوت بفوات وقته (6) فكان تقديمه أولى (7) (فتقدم) هذه الأربعة على الحج إذ أوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه (8) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح أبى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين (9) (وإلا) يقدمها بل قدم الحج عليها (أثم) بتقديم الحج (واجزاء (10)) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا (وهي) ثلاثة أركان الأول (صحة) في الجسم ويكفى
Page 62