Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
ان لا تحجوا والاجماع فيه طاهر (فصل) (إنما يصح من مكلف) فلا يصح من المجنون (1) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد أن قد أحرم (2) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبي حتى يبلغ (حر (3)) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام (مسلم) فلا يصح من كافر (4) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج (بنفسه) فلا يصح أن يحج عنه غيره (ويستنيب (5)) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان (لعذر (مأيوس (6)) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة (7) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه (8) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح (9) ولو أيس (10) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال أبوح وابني الهادي بل يجزيه (و) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان (يعيد) الحج
Page 59