Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم (1) (و) الثاني (الصوم (3)) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا و ح وك وقال ش (3) يصح من دون صوم (و) الثالث (اللبث (4) في أي مسجد (5)) كان وقال الزهري والأوزاعي لا يصح الا في الجوامع (6) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة (7) * قال في الشرح ولا يكره للعجائز وفي اللمع إشارة إلى أنه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها (8) (أو) يلبث المعتكف في (مسجدين) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فإنه يصح إذا كانا (متقاربين (9)) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل (10) قائما لأنه إذا كان بينهما ذلك
Page 43