621

القهقرا (1) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية له كان نذره باطلا (2) وان نوى مدة عمره (3) صام حتى نموت؟ (4) وعن المرتضى يصوم أيام البيض قال ض المؤيد (5) وكان علي خليل يفتى بذلك (باب الاعتكاف) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة (6) وفى الشرع لبث في المسجد مع شرائط والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى (وأنتم عاكفون في المساجد) ومن السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفى الحديث من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة (7) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب (8) (شروطه (9)) أي شروط صحته أربعة (10) الأول (النية) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف ويجب التبييت (11) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل

Page 42