Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
انفاذ ما توعده به بان يحبسه أو يضربه (1) أو يضره ضررا مجحفا ان لم يفطر فإنه حينئذ يجوزه له الافطار واختلف في حد الاجحاف فقيل ى ان يخشى التلف فقط لان هذا أي؟ كراه على فعل محظور وهو لا يباح بالاكراه الا ان يخشى المكره التلف وقيل ل بل المراد بالاجحاف هنا خشية الضرر فمتى خشي من القادر الاضرار به جاز له الافطار لأنه ترك واجب (2) * قال مولانا عليه السلام وهذا هو القوى عندي وهو الذي يقتضيه كلام الأزهار (3) (و) * الثالث (خشية (4) الضرر) من الصوم وذلك كالمريض يخشى ان صام حدوث علة أو زيادة فيها وكالشيخ الكبير يخشى ذلك ونحوهما كالمستعطش (5) فإنه يرخص لهؤلاء في الافطار لخشية المضرة قوله (مطلقا (6)) أي سواء سافر قبل الفجر أم بعده وسواء كان الاكراه
Page 24