602

والأحوط التكفير (1) (فصل) (ورخص فيه) (2) لثلاثة أمور * الأول (للسفر (3)) إذا كانت مسافته توجب القصر كما تقدم ولا يجوز الافطار الا إذا خرج من الميل كالقصر وعند م بالله إذا خرج من العمران فلو خرج من الميل فأفطر ثم أضرب عن السفر لم يلزمه الامساك بقية اليوم (4) ذكره السيد ح * قال مولانا عليه السلام وهو موافق لأصول أهل المذهب (5) (و) * الثاني (الاكراه (6)) على الفطر وذلك بان يتوعده من هو قادر على

Page 23