546

الا أن يشرط على الفقير الرد ان لم يف النصاب كانت الخمسة (1) زكاة (ولا) يلزم الفقير إذا عجلت إليه الزكاة أن (يردها) للمالك (ان انكشف) في آخر الحول (النقص (2) في المال الذي عجلت زكاته عن النصاب وذلك كالصورة التي تقدم ذكرها (الا لشرط) وقع من المالك عند التعجيل وهو أن يشرط على الفقير أن يرد ما عجل إليه إذا كان آخر الحول وهو لا يملك النصاب فإنه يلزم الفقير الرد حينئذ (3) (والعكس في المصدق (4) أي والتعجيل إلى المصدق عكس التعجيل (5) إلى الفقير لأنه ليس بتمليك فينعكس الحكمان اللذان قدمنا في الفقير فيكمل بها النصاب هنا ويردها ان انكشف النقصان (6) سواء شرط المالك الرد أم لا (و) إذا عجل الزكاة عن المواشي فنتجت الشاة أو البقرة التي عجلها زكاة وهي في يد الفقير أو المصدق ثم حال الحول وهي ونتيجها قائمان لزم ان (يتبعها الفرع (7) فيكون

Page 546