540

الصرف على الرد (1) ثم صرفها (2) إليه من غير شرط مما تواطيا عليه فالمذهب وهو قول ط والناصر ان ذلك لا يجوز ولا يجزى (3) وقال بل تجزى مع الكراهة قال أبو مضر يعنى كراهة حظر (و) لا يجوز لمن لا تحل له الزكاة أن يتحيل ليحل له (أخذها ونحوها) كالكفارات وما أشبهها (4) والتحيل لأخذها له صورتان أحدهما ان يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي (5) أو الغنى أو غيرهما (6) ممن لا تحل له والكلام في هذه الصورة كالكلام في صورة التحيل

Page 540