539

(ولا يجوز التحيل (1) لاسقاطها) وفى ذلك صورتان إحداهما قبل الوجوب (2) والثانية بعده أما قبل الوجوب (3) فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول الحول عليه اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في اسقاطها فذلك لا يجوز ذكره ط وش فإن فعل أتم وسقطت وقال م بالله (4) ان ذلك مباح ومثله روي عن قاضي القضاة وأما * الصورة الثانية فنحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد إليه ويقارن الشرط العقد (5) نحو أن يقول قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي (6) فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزي (7) قال أبو مضر بلا خلاف (8) فأما لو تقدم الشرط نحو أن تقع مواطأة قبل

Page 539