525

نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج (1) كالقريب المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة (2) والقريب (ولا) يجزى أحد أن يصرف زكاته (في أصوله (3) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله (4) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله (مطلقا) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز (5) أو لغيره (6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا (7) الا في ولد الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا (8) عندم و ح خلافا (9) لأبي ط وش

Page 525