Sharḥ al-Azhār
شرح الأزهار
Genres
•Zaidi Jurisprudence
Regions
•Yemen
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Azhār
Ibn Miftāḥ (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
نحو أن يصرف الزوج زكاته إلى زوجته وكذلك كل من تلزمه نفقته حال الاخراج (1) كالقريب المعسر وعن الإمام ى جواز الصرف في الزوجة (2) والقريب (ولا) يجزى أحد أن يصرف زكاته (في أصوله (3) وهم آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته ما علوا (وفصوله (4) وهم أولاده وأولاد أولاده ما تناسلوا ويدخل في ذلك أولا البنات قوله (مطلقا) أي سواء كان تلزمه نفقتهم أم لا تلزم لعجز (5) أو لغيره (6) قال عليه السلام ولا أحفظ في ذلك خلافا (7) الا في ولد الزنا قال في شرح أبى مضر ولا يجوز صرفها إلى ولده من الزنا (8) عندم و ح خلافا (9) لأبي ط وش
Page 525