524

الكفارات فقد دخل تحتها كفارة اليمين والظهار وكفارة افساد الحج وكفارة الصوم ودماء الحج كلها الا النفل ودم القران والتمتع لان ما عدا هذه الثلاثة تسمى كفارة ولو قد غلب على بعضها تسميته فدية وجزاء فهو في التحقيق كفارة لما ارتكب من محضورات الاحرام (و) يحل للهاشميين (أخذ ما أعطوه) أي أعطاهم أحد شيئا والتبس عليهم الحال هل هو زكاة أم هدية جاز لهم أخذه (1) (ما لم يظنوه إياها (2) أي ما لم يظنوا كون ذلك زكاة أو فطرة أو كفارة وسواء كان المعطى عالما كونه هاشميا أم غير عالم فلا عبرة الا بظن المستعطي وكذا الغني (3) إذا أعطى شيئا فهكذا حكمه (ولا يجزى أحدا) زكاة صرفها (فيمن عليه انفاقه (4) حال الاخراج (5)

Page 524