521

الوجهين (1) لا سواهما عندنا وقال م بالله انه يجوز صرف الزكاة في الفاسق ويكره إذا كان فسقه بأمر غير مضارة المسلمين من قطع سبيل ونحوه (2) فإن كان فسقه بذلك لم يجز عند الجميع وهو قول ح وش لعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء (و) لا تحل في (الهاشميين (3) ومواليهم (4) وموالي مواليهم (ما تدارجوا (5) وفى أحد وجهي أصش أنها تحل لمواليهم وهو قول ك وروى عن الحقيني (ولو) كانت (من هاشمي) وحكي في الشفاء عن زيد بن علي و ح وع وابني الهادي والقاسم ابن علي العياني (6) انه يجوز صرف صدقات بني هاشم بعضهم في بعض (7) وحمله ض زيد على

Page 521