520

دينه (1) وإذا سأل السائل حيث لا يجوز ملك ما أعطى وان عصى بالسؤال (2) وقال ح وش أنه يجوز السؤال (3) قيل ع ولا خلاف في جواز سؤال (4) الإمام (5) ولا في جواز التعريض أيضا نحو أن يقول هل معكم واجب فصل (ولا تحل) الزكاة (لكافر (6) ومن له حكمه) وان لم يكن كافرا في الحقيقة وهم أطفال الكفار حيث لم يحكم لهم بالاسلام إذ لو حكم باسلامهم جاز (7) صرف الزكاة فيهم وذلك حيث يكون الطفل في دار الاسلام دون أبويه (8) أو يكون أحد أبويه مسلما ومن قال أن الجبر ليس بكفر كالم بالله والإمام ح وغيرهما أجاز صرف الزكاة إلى المجبر (9) * نعم وحكم أطفالهم (10) حكم الاباء (الا) أن يكون ذلك الكافر (مؤلفا) جاز تأليفه بالزكاة عندنا (11) ولا يجوز له يوجه من الوجوه سوى هذا الوجه (والغنى والفاسق (12) لا تحل لهما الزكاة (13) ولا يجزى صرفها إليهما (الا) في حالين وهما حيث يكون الغنى أو الفاسق (عاملا (14) على الزكاة (أو مؤلفا) فإنه يجوز صرف الزكاة إليهما لهذين

Page 520