515

السابع) (سبيل الله) وهو (المجاهد) مع الإمام فأما المجاهد من دون (1) ماله أو بلده * قال عليه السلام فالأقرب أنه لاحظ له (2) فيها قوله (المؤمن) احترازا من الفاسق فإنه لا يعطى منها وإن كان مجاهدا (3) عند الهادي عليه السلام قوله (الفقير) احترازا من الغنى فإنه لا يعان منها على الجهاد * وقال م بالله (4) بل يجوز إعانة المجاهد منها وإن كان غنيا * قال في الشفاء وهو الصحيح (فيعان) المجاهد المؤمن الفقير من الزكاة على الجهاد (بما يحتاج إليه (5) فيه) من سلاح وكراع ونفقة له ولدوابه وعبيده مهما احتاج إلى ذلك في الجهاد (6) (و) يجوز في هذا الصنف أن (تصرف فضلة نصيبه) من الزكاة (لا) فضلة نصيب (غيره (7) من سائر الأصناف (في المصالح) أي في مصالح المسلمين العامة (8) نحو اصلاح طرقهم وبناء

Page 515