513

عمله دون ذلك الذي فرض الإمام لم يجز للعامل أن يأخذ ما فرضه الإمام وإنما يأخذ قدر اجرة مثله (1) لان العمل هنا بمنزلة الإجارة الفاسدة والإجارة الفاسدة يستحق عليها أجرة المثل ويستحق بالعمل (و) (الصنف الرابع) المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا الذين لا يتبعون المحقين الا على ما يعطون منها ولا يستغنى الإمام عنهم وقد بين ذلك عليه السلام بقوله و (تأليف كل أحد (2) ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره سواء كان مسلما أو كافرا غنيا أو فقيرا بسهم من الزكاة (جائز للامام فقط (3) ولا يجوز ذلك (الا لمصلحة دينية (4) نحو أن يتألفه ليسلم أو ليحسن اسلامه أو لينصره أو ليقعد عن نصرة أعدائه قوله للامام فقط يعنى وأما لغيره فلا يجوز وعن الفقيه ح أنه يجوز لرب (5) المال أن يتألف وأشار إليه في الإفادة (ومن) ألفه الإمام بسهم فأخذه ثم (خالف) الإمام (فيما أخذ لأجله رد) على الإمام ما أخذه فإن كان الإمام قد مات (6) رده على الفقراء (7) وذلك نحو أن يعطيه على أن ينصره (8) فلا ينصره أو نحو ذلك (و) (الصنف الخامس) (الرقاب) وهم (المكاتبون الفقراء (9) احترازا من الأغنياء منهم فلا نصيب لهم في الزكاة وذلك من في يده نصاب * قال في الانتصار ومن في

Page 513