512

فا (لعبرة بحال (1) الفقير وقت (الاخذ (2) للزكاة عندنا فإذا كان وقت تعجيلها فقيرا أجزت ولو غنى بعد ذلك قبل وجوبها (3) أو مات أو ارتد (4) وقال ش إذا مات قبل الحول أو أيسر بغيرها لم تجز (و) (النصف الثالث) (العامل (5) وهو (من باشر جمعها (6) من أرباب الأموال وكان عمله ذلك (بأمر محق) امام أو محتسب (7) (وله) من الزكاة التي يعمل عليها (ما فرض) له (آمره (8) سواء كان الإمام أم غيره (و) إذا فرض له الإمام شيئا فليس يستحقه بمجرد الفرض (و) إنما يستحق منه (حسب العمل (9) فقط فلو فرض له الإمام فرضا وأجرة مثل

Page 512