539

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

رجل قال لامرأتين له، وقد دخل بهما: إحداكما طالق ثلاثًا، ولم يبيّن حتى جاءت إحداهما بولدٍ لأكثرَ من ستة أشهر، ولأقلّ من سنتين من وقت الطلاق، فالطلاق على حاله، يوقِعه على أيّتهما شاء، لأن الولد يحتمل أن يكون من عُلوقٍ قبل الطلاق، فلا يكون بيانًا بالشك (^١)، كالمطلقة الرجعية إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق، لا يكون رجعة.
فإن قيل: العُلوق حادث، فيُضاف إلى أقرب الأوقات (^٢) إذا كان الوطء مباحًا، وأقرب الأوقات ما بعد الطلاق، فوَجب أن يكون بَيانًا، ويثبت به الرجعة.
كمسلم تحته كتابية، فأسلَمت، ثم جاءت بولد (^٣) لأكثر من ستة أشهر، ولأقل من سنتين من [وقت] (^٤) الإسلام، فنَفَاه، لاعَنَ القاضي بينهما، ويقطع [نسب] (^٥) الولد،

(^١) إذ لا يقع الطلاق بالشك، ويثبت النسب لاحتمال العلوق قبل الطلاق. "فتح القدير" ٣/ ١٥٩.
(^٢) إشارة إلى قاعدة معروفة وردت في المجلة: "الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته" مادة: ١١، وقد ترددت هذه القاعدة على ألسنة الفقهاء في بيان التعليل والتوجيه بالصيغة المذكورة، لكن أفصح صيغة لها وأدقّ ما عبّر بها قاضي خان في موضع آخر من هذا الشرح: "الحادث يُحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات" ص … وقد خرّج الفقهاء عليها مسائل كثيرة وأحكامًا قضائية لحسم النزاع، راجع للتفصيل: "الأشباه والنظائر" لابن نجيم ص ٧١، "الأشباه والنظائر" للسيوطي ص ٥٩، "المنثور في القواعد" للزركشي ١/ ١٧٤، "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" ١/ ٢٥.
(^٣) وفي النسخ الأخرى: "ولدت" مكان "جاءت بولد".
(^٤) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.
(^٥) ما بين المعكوفتين زيادة من النسخ الأخرى.

2 / 545