518

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

المرأة، وأنكر (^١) العبد، فالقول قول العبد، لأنها لم تجعل أمينة في الإسناد، بل هي متّهمة في الإسناد، فلا يقبل قولها.
وإذا لم يقبل في إسناد الانقطاع قولها، لم يثبت الإسناد، فيثبت الانقطاع في الحال، ويعتق من حين رأت الدم، لأن تمام الثلاث ليس بشرط، بل هو مُظهِر للشرط، فيظهر العتق من ذلك الوقت، بمنزلة ما لو قال لعبده: "إن كان زيد في الدار فعبدي حر"، فظهر في آخر النهار أن زيدًا كان في الدار، يقع العتق من وقت التكلّم، كذلك هنا (^٢).
وكذا لو علّق بحيضها طلاق امرأة أخرى، فقال: "إذا حضتِ فهذه المرأة طالق"، فقالت: "قد حضتُ أو رأيت الدم"، وأنكر الزوج، لم تصدّق في وقوع الطلاق على الأخرى، لما قلنا.
وإن صدّقها الزوج في رؤية الدم (^٣)، منع الزوج من قِربانها.
فإن تمّ الدم ثلاثة أيام، بانت، وإن انقطع، لم تَبِن.
فإن تزوجت غيره في الأيام الثلاثة، منع الزوج عنها أيضًا حتى يظهر الأمر، فإن تمّ الدم ثلاثة أيام، صَحّ النكاح، وإن لم يتمّ بطل النكاح (^٤)
فإن قال الزوج في الأيام الثلاثة: "قد انقطع الدم"، لم يُقبل قوله، إلّا أن تُصدّقه المرأة التي رأت الدم، فيقبل قولها في الثلاث، ولا يقبل قولها بعده، ولا يبطل نكاح الثاني.

(^١) وفي (أ) و(ب): "كذبه".
(^٢) "كذلك هنا" ساقط من (أ) و(ب).
(^٣) "في روية الدم" ساقط من (أ) و(ب).
(^٤) "النكاح" ساقط من النسخ الأخرى.

2 / 524