473

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

باب المهور التي تجب للنساء والميراث
بنى الباب على عُرِف أن إيقاع الطلاق يَصحّ في المجهول، كما يَصحّ في المعلوم، ويرجع في البيان إلى المُجمِلَ (^١)، فإذا فات البيان بمَوته، يجب التنزيل على اعتبار الأحوال على ما يذكر.
وفي الباب فصول ثلاثة: إمّا أن تزوّج ثلاثا أو أربعا، وكل فصلٍ على وجوه: إما أن طلّق واحدةً، أو واحدة وثلاثا، أو ثِنتين منع ذلك، أو واحدة أو ثلاثا، وقد دخل بواحدة أو ثنتين.
والفصل الثالث: مسألة الخارجة والداخلة، وهي معروفة.
أما الفصل الأوّل:
قال محمد ﵀ رجل له ثلاث نسوة، دخل بواحدة، ولم يدخل بغيرها حتى قال: إحداكنّ طالق واحدة، ثم مات قبل البيان، ففي المسألة حكمان: حكم المهر، وحكم الميراث (^٢).
أما حكم المهر: قال: للمدخول بها (^٣) مهر كامل، ولغير المدخولتين مهر وثُلُثا مهر،

(^١) وفي (ا) و(ب): "الزوج" مكان "المجمل".
(^٢) انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٨.
(^٣) وفي (ج) و(د): "للمدخولة".

2 / 479