464

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

ولا يملك الرجوع عنه (^١).
ومن جانب المرأة معاوَضة (^٢)؛ لأن المطلوب في الخلع من جانبها (^٣) المال، والمال لا يقبل التعليق بالشرط، ولا تنفرد به المرأة، فيبطل بقيامها عن المجلس، ويصحّ رجوعها قبل قبول الزوج.
والعتيق على مال من جانب المولي، بمنزلة الخلع من جانب الزوج، وبمنزلة الخلع من جانبها في حق العبد (^٤).
وأصل آخر: أن الواحد يَصلح عاقدا من الطرفين [في الخلع] (^٥)، إذا كان البدل مقَدّرًا، سواء كان العاقد أحد الزوجين أو الأجنبي.
إذا عرفنا هذا قال محمد ﵀: رجل قال لامرأته: "خلَعتُك بألف درهم"،

(^١) "عنه" ساقط من (ا) و(ب).
(^٢) وذكر ابن الهمام أن القول بأن الخلع يمين من جانب الزوج، ومعاوضة من جانب المرأة قول الإمام أبي حنيفة، أما عند صاحبيه فهو يمين من الجانبين. انظر "فتح القدير" ٣/ ١٩٩، و"فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٢٨.
(^٣) "في الخلع من جانبها" ساقط من (ا) و(ب).
(^٤) إن العتق بمال معاوضة من جانب العبد، كالخلع في جانب المرأة، فتعتبر من جانبه أحكام المعاوضات، بخلاف جانب المولى، فإنه بمنزلة الزوج، فتنعكس فيه تلك الأحكام. انظر "ردّ المحتار" ٢/ ٥٥٩.
(^٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل وزيادة من النسخ الأخرى.

2 / 470