446

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

ولو اشتراهما معا، بطل نكاحهما، ولا يملك تعيين إحداهما للطلاق؛ بعد ذلك (^١) لأن ولاية البيان إنما تستفاد بولاية الإنشاء لما ذكرنا، وبعد ما بطل نكاحهما، لا يملك الإنشاء فلا يملك البيان؛ لأن البيان في حق المحل إيقاع مبتدأ (^٢).
فإن وطئ إحداهما، تعيّنت الأخرى للطلاق؛ لأن حمل وطئه على الحِلّ واجب ما أمكن، وذلك بصرف الوطء إلى غير المطلقة (^٣)
وهذا بيان حكمي، فلا يشترط لصحته ولاية الإنشاء، كمن طلّق امرأتيه، كل واحدة منهما واحدة، ثم قال لهما: "إحداكما طالق ثلاثا" وانقضت عدتهما، فبيّن الثلاث في إحداهما بعد ذلك (^٤)، لا يصح. ولو تزوج واحدة منهما، صَحّ وتعيّنت الأخرى للطلقات الثلاث، كذلك ههنا.
- والله أعلم -

(^١) "للطلاق بعد ذلك" ساقط من النسخ الأخرى.
(^٢) كذا في "التاتارخانية" ثم نقل عن "الكافي": وبطل نكاحهما، ولا يملك الزوج البيان. انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٣٦.
(^٣) المصدر السابق.
(^٤) "بعد ذلك" ساقط من (ا) و(ب)

2 / 452

Sharḥ al-ziyādāt | Usul