427

Sharḥ al-ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

فكأن معناه: أنتِ طالق في تقدير الله، وثَمّة لا يقع (^١)؛ لأنه لا يوقف على تقديره، حتى لو أراد بها حقيقة القدرة، يقع في الحال (^٢).
وفي "النوادر": لو قال: "أنتِ طالق في قول القضاة"، أو في قول الفقهاء، أو في قول فلان القاضي، أو فلان المفتي، أو في القضاء، أو في القُرآن، يقع الطلاق قضاءً (^٣)، وفيما بينه وبين الله تعالى لا يقع، ما لم ينوِ، لمكان الاحتمال.
- والله أعلم -

= ص ١٨٦، للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري، المتوفي ٣٨١ هـ.
(^١) انظر "أصول السرخسي" ١/ ٢٢٥.
(^٢) المراد بحقيقة القدرة ضدّ العجز، فإن القدرة صفة منافية للعجز، فيكون تعليقا بأمر موجود حيث أن الله قادر، ولا يعجزه شيء، فيقع حينئد الطلاق، أما إن نوى بالقدرة التقدير، فلا يقع، لأنه تعالى قد يقدّر شيئا، وقد لا يقدّره. انظر "رد المحتار" ٢/ ٥١٤.
(^٣) لأن قول القضاة والفقهاء يقتضي الأمرين، فإذا خصص دِين، ولا يسمع في القضاء، لأنه غير ظاهر. انظر "ردّ المحتار" / ٤٦٠.

2 / 433