360

Sharḥ al-Ziyādāt

شرح الزيادات

Editor

قاسم أشرف نور أحمد

Publisher

المجلس العلمي وصَوّرتها دار إحياء التراث العربي

Edition

الأولى

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

كراتشي

باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجب
الأصل فيه: أن جواز الفِدية عُرف نصا، بخلاف القياس، لأن إقامة الإطعام مقام الصيام، أمرٌ لا يَهتدي إليه العقل، لانعدام الموافقة بينهما في المعنى، فإن معنى العبادة في الصوم: الكَفّ عن قضاء الشهوة، معنى العبادة في الطعام: سدّ خَلّة المحتاج، ولا موافقة بينهما.
وإنما عُرف نصا، وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ (^١) جاء عن ابن عباس ﵄ في تفسيره: وعلى الذين يُطَوَّقُونه، فَلا يُطيقَونه (^٢)، يعنى يكلّفون به، فلا يَقِدرون عليه (^٣).

(^١) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(^٢) وردت العبارة في ب كالتالي: وعن ابن عباس: و"على الذين يطيقونه فدية فلا يطوقونه أي يكلفون به".
(^٣) أخرج البخاري عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقرأ: (وعلى الذين يطوقونه) مشددة، قال: يكلّفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست منسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قوله أياما معدودات، ٤/ ١٦٣٨ رقم الحديث ٤٥٠٥.
وقد اختلف القراء حول هذه القراءة، يقول صاحب النشر: "إن هذه القِراءة ليست من القراءات المعتبرة، حيث خالفت الرسم العثماني. وليست من القراءات العشر" (النشر: ٢/ ٢٢٦).

2 / 366