392

Sharḥ al-suyūṭī ʿalā muslim

شرح السيوطي على مسلم

Editor

أبو اسحق الحويني الأثري

Publisher

دار ابن عفان للنشر والتوزيع-المملكة العربية السعودية

Edition

الأولى ١٤١٦ هـ

Publication Year

١٩٩٦ م

Publisher Location

الخبر

[٦٨٤] لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك أَي لَا يُجزئهُ إِلَّا الصَّلَاة
[٦٨٥] تأولت كَمَا تَأَول عُثْمَان أَي رَأيا الْقصر جَائِزا أَو الْإِتْمَام جَائِزا وأخذا بِأحب الجائزين وَهُوَ الْإِتْمَام هَذَا هُوَ الصَّحِيح فِي تأويلهما وَقيل لِأَن عُثْمَان أَمِير الْمُؤمنِينَ وَعَائِشَة أمّهم فكأنهما فِي منازلهما ورد بِأَن النَّبِي ﷺ سَافر بأزواجه وَقصر وَقيل من أجل الْأَعْرَاب الَّذين حَضَرُوا لِئَلَّا يظنون أَن فرض الصَّلَاة رَكْعَتَانِ أبدا حضرا وسفرا ورد بِوُجُود هَذَا الْمَعْنى أَيْضا فِي زمن النَّبِي ﷺ وَقيل لِأَن عُثْمَان نوى الْإِقَامَة بِمَكَّة بعد الْحَج ورد بِأَن الْإِقَامَة بِمَكَّة حرَام على الْمُهَاجِرين فَوق ثَلَاث وَقيل كَانَ لعُثْمَان أَرض بمنى ورد بِأَن ذَلِك لَا يَقْتَضِي الْإِتْمَام وَالْإِقَامَة

2 / 323