وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّاهِن إذا أَرَادَ اخراج الرَّهْن من الارتهان اخراجا مُطلقًا دون تعويض فِيمَا عدا الْعتْق لم يجز ذَلِك لَهُ
وَاتَّفَقُوا على أَن الرَّهْن كَمَا ذكرنَا ان كَانَ دَنَانِير أَو دَرَاهِم فختم عَلَيْهَا فِي الْكيس جَازَ رَهنهَا
قَالَ الطَّحَاوِيّ ان شريك بن عبد الله القَاضِي لَا يُجِيز الرَّهْن وان قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن وَأقر بذلك حَتَّى يعاين الشُّهُود الْقَبْض وَقَالَ بذلك أَبُو حنيفَة ثمَّ رَجَعَ عَنهُ
الاكراه
اتَّفقُوا على أَن الْمُكْره على الْكفْر وَقَلبه مطمئن بالايمان انه لَا يلْزمه شَيْء من الْكفْر عِنْد الله تَعَالَى وَاخْتلفُوا فِي الزامه أَحْكَام الْكفْر وَاتَّفَقُوا أَن خوف الْقَتْل اكراه
الْوَدِيعَة
وَاتَّفَقُوا أَن على كل مُودع أَن يَفِي بوديعته
وَاتَّفَقُوا على أَن من تجر فِي الْوَدِيعَة أَو انفقها أَو تعدى فِيهَا مستقرضا لَهَا أَو غير مستقرض فضمانها عَلَيْهِ حَتَّى ترد إلى مَكَانهَا
وَاتَّفَقُوا أَن من أداهاالى مودعها وصرفها إليه فقد بَرِئت ذمَّته مِنْهَا
الْوكَالَة
اتَّفقُوا على جَوَاز الْوكَالَة فِي البيع وَالشِّرَاء وَحفظ الْمَتَاع وَقبض الْحُقُوق من الاموال وَدفعهَا وَالنَّظَر فِي الاموال
وَاتَّفَقُوا على أَن الْوَكِيل إذا أنفذ شَيْئا مِمَّا وكل بِهِ مَا بَين بُلُوغ الْخَيْر إليه وَصِحَّته عِنْده إلى حِين عزل مُوكله لَهُ أَو حِين موت الْمُوكل مِمَّا لَا غبن فِيهِ وَلَا تعد
1 / 61
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق