أَجمعُوا على أَن الْمُزَارعَة وَالْمُسَاقَاة على ذكر النّصْف أَو الثُّلثَيْنِ أَو إلى السُّدس أَو أَي جُزْء مُسَمّى كَانَ مَنْسُوبا من الْجَمِيع إلى مُدَّة مَعْرُوفَة سَوَاء لَا فرق
ثمَّ اخْتلفُوا فَمن مَانع ذَلِك وَمن مجيز لكل ذَلِك وَمن مَانع من الْمُزَارعَة مجيز للمساقاة وَمن مَانع من ذكر الْمدَّة فِي ذَلِك
الاجارات
لَا إجماع فِيهَا فقد منع مِنْهَا كلهَا قوم من أهل الْعلم وان كَانَ الْجُمْهُور على اجازتها
اللَّقِيط
أَجمعُوا أَن اللَّقِيط إذا أقرّ ملتقطه بحريَّته فانه حر
الصُّلْح
لَا إجماع فِي الصُّلْح لَان الشَّافِعِي وَغَيره يَقُول لَا يجوز الصُّلْح أصلا الا بعد الاقرار بِالْحَقِّ ثمَّ لَا يجوز فِيهِ الا مَا يجوز فِي الهبات أَو الْبيُوع وَغَيره
وَذكر بعض النَّاس عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَن الصُّلْح بعد الاقرار لَيْسَ صلحا وإنما هُوَ هضم للحق
وَقَالَ قوم من السّلف الصَّالح ان الصُّلْح على دُيُون الْمَيِّت الَّتِي ترك بهَا وَفَاء بِغَيْر أَدَاء جَمِيعهَا لَا يجوز
كتاب الرَّهْن
اتَّفقُوا على أَن الرَّهْن فِي السّفر فِي الْقَرْض الَّذِي هُوَ إلى أجل مُسَمّى أَو فِي البيع الَّذِي يكون ثمنه إلى أجل مُسَمّى إذا قَبضه الْمُرْتَهن باذن الرَّاهِن قبل تَمام البيع وَبعد تعاقده وعاين الشُّهُود قبض الْمُرْتَهن لَهُ وَكَانَ الرَّهْن مِمَّا يجوز بَيْعه
1 / 60
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق