وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يسْتَخْلف قبل ذَلِك أم لَا وَلم يخْتَلف فِي جَوَاز ذَلِك لأبي بكر ﵁ أحد واجماعهم هُوَ الإجماع
وَاتَّفَقُوا أَن الامامة لَا تجوز لامْرَأَة وَلَا لكَافِر وَلَا لصبي لم يبلغ وانه لَا يجوز ان يعْقد لمَجْنُون
وَاتَّفَقُوا ان الامام الْوَاجِب امامته فان طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا لم يكن مَعْصِيّة فرض والقتال دونه فرض وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة واحكامه واحكام من ولي نَافِذَة وعزله من عزل نَافِذ
وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين مدن الطَّرفَيْنِ من امام قرشي غير عدل أَو متغلب من قُرَيْش أَو مُبْتَدع
وَرَجَعُوا إلى الِاتِّفَاق على قتال أهل الرِّدَّة بعد اخْتِلَاف عَظِيم كَانَ مِنْهُم وَلَكِن الْخلاف فِي هَذَا من أفحش الْخَطَأ وتيقنه لَو وَقع من مُجْتَهد محروم وَلم يقم عَلَيْهِ الْحجَّة لم نكفره وَلَا فسقناه
وَاتَّفَقُوا أَن من خَالف الإجماع الْمُتَيَقن بعد علمه بِأَنَّهُ إجماع فانه كَافِر (١)
وَاخْتلفُوا فِيمَن سبّ آل النَّبِي ﷺ أَو أحد أَصْحَابه أَو ابتدع أَو لحق بدار الْحَرْب ايكون ذَلِك مُرْتَدا
وَاتَّفَقُوا على ان من عدا عَلَيْهِ لص يُرِيد روحه أَو زَوجته أَو أمته فدافعه عَن ذَلِك فَقتل اللص فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان قَتله غير متأول فقد اسْتحق الْقَتْل
وَاتَّفَقُوا ان من قَاتل الفئة الباغية مِمَّن لَهُ ان يقاتلها وَهِي خَارِجَة ظلما على امام
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٩:
في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.
1 / 126
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق