وَاتَّفَقُوا ان الامام إذا كَانَ من ولد على ركان عدلا وَلم تتقدم بيعَته بيعَة أُخْرَى لانسان حَيّ وَقَامَ عَلَيْهِ من هُوَ دونه ان قتال الآخر وَاجِب (١)
وَاخْتلفُوا إذا كَانَ الأول غير عدل أيقاتل مَعَه أم لَا من هُوَ مثله أَو دونه وَهل يُقَام عَلَيْهِ مَعَ عدل أم لَا وَهل تجوز الامامة فِي غير ولد عَليّ أم لَا
وإنما أدخلت هَذَا الِاتِّفَاق على جَوَازه لخلاف الزيدية فِي هَل تجوز امامة غير علوي أم لَا وان كُنَّا مخطئين لَهُم فِي ذَلِك ومعتقدين صِحَة بطلَان هَذَا القَوْل وان الامامة لَا يتَعَدَّى بِهِ ولد فهر بن مَالك وَأَنَّهَا جَائِزَة فِي جَمِيع أَفْخَاذهم وَلَكِن لم يكن بُد فِي صفة الإجماع الْجَارِي عِنْد الْكل مِمَّا ذكرنَا (٢)
وَاتَّفَقُوا أَن الامام إذا مَاتَ وَلم يسْتَخْلف ان سَاد النَّاس اماما مُدَّة ثَلَاثَة أَيَّام
(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٨:
ليس للأئمة في هذه بعينها كلام ينقل عنهم، ولا وقع هذا في الإسلام، إلا أن يكون في قصة علي ومعاوية، ومعلوم أن أكثر علماء الصحابة لم يروا القتال مع واحد منهما، وهو قول جمهور أهل السنة والحديث، وجمهور أهل المدينة والبصرة، وكثير من أهل الشام ومصر والكوفة وغيرهم من السلف والخلف.
(٢) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع)، ص ٢٩٨:
قد ذكر هو أنه لا يذكر إلا خلاف أهل الفقه والحديث دون المعتزلة والخوارج والرافضة ونحوهم، فلا معنى لإدخال الزيدية في الخلاف وفتحِ هذا الباب، فقد ذكر في كتابه "الملل والنحل"⦗٢٩٩⦘ نزاعا في ذلك، وأن طائفةً ادعت النص على العباس، وطائفةً ادعت النص على عمر.
1 / 125
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق