قال العلقمي(1)تلميذ السيوطي(2)في حاشية ((الجامع الصغير)): ناقلا عن ((المصباح)): ارتجت الباب ارتجاجا أغلقته، ومنه ارتج على القاري إذا لم يقدر على قراءته كأنه منع منها، وهو مبنى للمفعول. انتهى(3).
وروى النسائي في ((المجتبى)): عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن شبيب أبي روح، عن رجل من أصحاب رسول الله أن رسول الله صلى صلاة الصبح، فقرأ الروم فالتبس عليه، فلما صلى، قال: ((ما بال أقوام يصلون معنا لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك))(4).
Page 31
[مقدمة المؤلف]
في أنه هل يجوز الفتح على الإمام أم لا؟
اختلف المشايخ في ما إذا قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الصلاة
لا ينبغي للإمام أن يلجئ المقتدي إلى الفتح، بل يركع إن كان قد
ينبغي للمقتدي أن لا يعجل في الفتح ،فلو انتقل الإمام إلى آية
لو فتح غير المصلي مصليا فأخذ المصلي فتحه إماما كان أو
لو فتح المصلي على غير إمامه سواء كان مصليا أو لا؟
لو سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة، ففتحه على إمامه تبطل