Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
وفيه : أن مطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة ، فلا ينافي ذلك كونه حقيقة في الرجوع الى الجميع والخروج عن مقتضاه في الجلد بالدليل الخارجي وهو الإجماع ، وأنه حق الناس ، فلا يسقط بالتوبة ، مع أنه لا يدل على الاختصاص بالأخيرة لقبول الشهادة بعد التوبة إلا أن يمنعها المستدل.
ومنها : أن الجملة الثانية (1) بمنزلة السكوت ، فكما لا يرجع المخصص بعد السكوت والانفصال عن النطق الى ما تقدمه ، فكذلك ما في حكمه.
وجوابه : المنع.
ودعوى أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلا بعد استيفاء الغرض منها ، أول الكلام.
ومنها : أنه لو رجع (2) الى الجميع ، فإن أضمر مع كل منها استثناء ، لزم خلاف الأصل ، وإلا فيكون العامل في المستثنى أكثر من واحد ، ولا يجوز تعدد العامل على معمول واحد في إعراب واحد لنص سيبويه عليه ، ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان على أثر واحد.
وأجيب : باختيار الشق الثاني (3) ومنع كون العامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه ، بل هو أداة الاستثناء كما هو مذهب جماعة من النحاة لقيام معنى
__________________
اختيار الشافعي وأصحابه.
(1) أي الأخيرة.
(2) الاستثناء.
(3) المراد من الشق الثاني هو عدم الإضمار وهو المختار ، هذا والمجيب هو صاحب «المعالم» ص 299.
Unknown page