636

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

وعن المتعدد المأول بالواحد (1) ، وعن متعدد واحد من المتعددات (2) مثل الأخيرة فقط.

وكذلك الخصوصيات الموضوعة بإزائها تحتمل خصوصيات جميع هذه المفاهيم ، فإذا استعمل الاستثناءفي أي من المذكورات كان حقيقة وإن احتاج في التعيين الى القرينة.

ونحن نقول : إن الواضع تصور معنى الإخراج عن المتعدد ووضع اللفظ بإزاء جزئياته ، وليس المعنى العام المتصور إلا مفهوم الإخراج عن متعدد واحد ، سواء كان واحدا بالنوع ، أو متعددات تأولت بالواحد مجازا كهذه الأفعال وهذه الجماعات ، وكذلك الخصوصيات الموضوعة بإزائها هو خصوصيات هذا الكلي.

ويدل على ما اخترناه تبادر الوحدة وعدم تبادر الإخراجات المتبادلة ، فيكون في المتبادلة مجازا إن صح (3).

وكما أنه لا يتبادر من قولنا : جاء رجل إلا رجل واحد ، وإن كان قابلا للاستعمال في كل واحد من أفراد الرجال ، ولا يجوز إرادة آحاد كثيرة على التبادل من لفظ رجل ، لكون وضعه وحدانيا على ما حققناه ، فكذلك لا يتبادر من قولنا : اضرب غلماني ، والق أصدقائي إلا واحدا ، إلا إخراج واحد إما من الغلمان أو من الأصدقاء ، وإنما خصصنا الأخيرة واخترناه من جهة خارجية مثل القرب

__________________

(1) كما فرضناه بما هو خارج عن المبحث.

(2) كما يقوله أبو حنيفة.

(3) تقييد ذلك بقوله : إن صح إشارة الى أنه لا يصح ذلك المجاز ، كما مر منه سابقا ، قال : فلا وجه لإرجاعه إليها لا حقيقة ولا مجازا ، هذا كما في الحاشية.

Unknown page