Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الزيدين ، مع فرض وجود شخص مسمى بزيد واحد في كل واحد من القبائل ، ومسمى بزيدين في بني أسد ، فهو وإن كان أقرب من المثال السابق لكنه أيضا خارج عن المبحث ، للزوم إرادة كل واحد من العمومات على الاجتماع لا على البدل ، ولأن الظاهر أنهم أرادوا صلاحية المخصص بالفعل لكل واحد ، لا صلاحية لفظه لإرادة معنيين يناسب أحدهما للأخير بحيث لا يجوز استعماله للغير ، والآخر للجميع ، بحيث لا يجوز استعماله في الأخير.
فاللائق في المبحث حينئذ أن يقال : لفظ المخصص صالح لأن يراد منه ما يختص بالأخيرة ، ولا يمكن إرادته في غيرها ، وصالح لأن يراد منه ما يختص بالجميع ، ولا يمكن إرادة الأخيرة فقط منه ، لا ما هو المذكور في ألسنة القوم في تحرير محل النزاع من صلاحية مفهوم المخصص لكل واحد من العمومات كما هو الظاهر من كلماتهم.
والعجب أنه رحمهالله (1) فرض حصول الاشتراك (2) في هذه الصورة فقط وعرض على من قال بالاشتراك (3) ، وقال : وقد اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا (4) ، فإنه لا تعدد في وضع المفردات غالبا كما عرفت ، ولا دليل على كون الهيئة التركيبية (5) موضوعة وضعا متعددا لكل من الأمرين.
__________________
(1) صاحب «المعالم».
(2) الاشتراك اللفظي في إلا أو في الهيئة.
(3) كالسيد .
(4) قال السلطان في حاشيته : ص 299 على «المعالم» : إن الظاهر فيه البطلان لمدخول لا للبطلان فيكون رفعا للايجاب الكلي كما يظهر من قوله غالبا في التعليل لا سلبا كليا.
(5) قال في الحاشية : والظاهر أن مراده من الهيئة التركيبية الحاصلة من وقوع المخصص
Unknown page