619

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

المقصد الثالث

فيما يتعلق بالمخصص

قانون

إذا تعقب المخصص عمومات متعددة ، جملا كانت أو غيرها ، متعاطفة بالواو أو غيرها ، وصح عوده الى كل واحد ، فلا خلاف في أن الأخيرة مخصصة به جزما ، وإنما الخلاف في غيرها ، وفرضوا الكلام في الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره.

فذهب الشيخ والشافعية (1) : الى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع ، وفسره العضدي (2) بكل واحد.

وأبو حنيفة وأتباعه الى أنه ظاهر في العود الى الأخيرة (3).

والسيد رحمهالله الى أنه مشترك بينهما فيتوقف الى ظهور القرينة (4).

والغزالي الى الوقف ، فلا يدرى أنه حقيقة في أيهما (5).

__________________

(1) مذهب الشيخ كما في «العدة» : ص 320 ، ومذهب الشافعي كما عن «المحصول» : 2 / 566 ، و «الذريعة» : 1 / 249.

(2) وقول الشافعي فسره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل ، وليس بكون المجموع موردا له.

(3) وكذا في «المحصول» : 2 / 556 ، و «الذريعة» : 1 / 249 ، وفي «العدة» : 1 / 321 إلى أنه مذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.

(4) كما في «الذريعة» : 1 / 249 ، ونقله في «العدة» : 1 / 321 ، و «المعالم» : ص 286.

(5) كما ذكر في «المستصفى» : 2 / 68.

Unknown page