Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
فيما يتعلق بالمخصص
إذا تعقب المخصص عمومات متعددة ، جملا كانت أو غيرها ، متعاطفة بالواو أو غيرها ، وصح عوده الى كل واحد ، فلا خلاف في أن الأخيرة مخصصة به جزما ، وإنما الخلاف في غيرها ، وفرضوا الكلام في الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره.
فذهب الشيخ والشافعية (1) : الى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة ظاهر في رجوعه الى الجميع ، وفسره العضدي (2) بكل واحد.
وأبو حنيفة وأتباعه الى أنه ظاهر في العود الى الأخيرة (3).
والسيد رحمهالله الى أنه مشترك بينهما فيتوقف الى ظهور القرينة (4).
والغزالي الى الوقف ، فلا يدرى أنه حقيقة في أيهما (5).
__________________
(1) مذهب الشيخ كما في «العدة» : ص 320 ، ومذهب الشافعي كما عن «المحصول» : 2 / 566 ، و «الذريعة» : 1 / 249.
(2) وقول الشافعي فسره العضدي بكل واحد من الجمل موردا للإخراج على البدل ، وليس بكون المجموع موردا له.
(3) وكذا في «المحصول» : 2 / 556 ، و «الذريعة» : 1 / 249 ، وفي «العدة» : 1 / 321 إلى أنه مذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر أصحاب أبي حنيفة.
(4) كما في «الذريعة» : 1 / 249 ، ونقله في «العدة» : 1 / 321 ، و «المعالم» : ص 286.
(5) كما ذكر في «المستصفى» : 2 / 68.
Unknown page