Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الحق ، موافقا للأكثرين (1) حتى ادعى عليه جمع منهم (2) الإجماع ، عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص على المخصص. وقيل : يجوز (3).
وعلى المختار ، فالحق الاكتفاء بالظن (4).
وقيل (5) : يجب تحصيل القطع.
ولا بد في تحرير محل النزاع وتحقيق المقام من تمهيد مقدمة ينكشف بملاحظتها غواشي الأوهام ، وهي : إن الفرق الواضح حاصل بين حالنا وحال أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام في طريق فهم الأحكام ومعرفتها وأخذها منهم عليهمالسلام ومن أحاديثهم ، لأنهم كانوا مشافهين لهم ومخاطبين بخطابهم ، وعارفين بمصطلحهم ، واجدين للقرائن الحالية والمقالية ، عالمين لبعض الأحكام من الضرورة والبداهة ، آخذين ما لا يعلمونه من كلماتهم.
وكانوا قد يعلمون العموم ويشتبه عليهم الخصوصية في بعض الموارد ويسألون
__________________
(1) في «الفصول» : ص 200 ، و «الوافية» : ص 129.
(2) وقد ادعى ذلك الحاجبي كما عن «الفصول» : ص 200 ، ونسب في الحاشية قول الحاجبي إلى «المختصر» ، وفي «الوافية» ص 129 : حتى نقل الإجماع عليه.
وذهب إلى ذلك منا الوحيد البهبهاني في «فوائده» : ص 201 على تفصيل.
(3) التمسك به ابتداء وما لم تظهر دلالة مخصصة وهو للصيرفي كما في «المحصول» : 2 / 537.
(4) وإلى هذا ذهب في «الزبدة» : ص 134 ، و «الفصول» : ص 200 ، وهو قول الأكثر كما عن «المعالم» : ص 283 ، وإليه ذهب فيه.
(5) وهو للقاضي الباقلاني.
Unknown page