Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الخوانساري في «شرح الدروس» ، وببالي أنه في مبحث نجاسة الخمر ، والمحقق الأردبيلي رحمهالله في أوائل كتاب الحدود من «شرح الإرشاد».
واعلم ، أن الالفاظ المختصة بأحد الفريقين من الرجال والنساء ، مثل ذينك اللفظين ، مختصة بهما ، ومثل لفظ : الناس وذرية آدم يشملهما ، ومثل : المؤمنات والمسلمات يختص بها.
وأما مثل : المؤمنين والمسلمين ، ففيه : خلاف ، والأظهر الاختصاص (1) ، لنص اللغة وفهم العرف.
واحتج الخصم : بالاستعمال فيهما ك (القانتين)(2) و : (اهبطوا بعضكم لبعض عدو)(3) ونحو ذلك.
وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والتغليب مجاز ، ويؤيده (4) آية الحجاب (5) ، وغيرها.
ومما ذكرنا ، يظهر أن خطاب النبي صلىاللهعليهوآله بقوله تعالى : (يا أيها النبي)(6) و : (يا أيها المزمل)(7) وغيرهما لا يعم غيره.
__________________
(1) اي بالرجال.
(2) آل عمران : 17.
(3) الاعراف : 24 والبقرة : 36.
(4) الظاهر ان ضمير ويؤيده راجع الى الاختصاص كما في الحاشية.
(5) (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الاحزاب : 59.
(6) الاحزاب : 59.
(7) المزمل : 1.
Unknown page