531

Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana

القوانين المحكمة في الاصول المتقنة

Publisher

دار المحجة البيضاء، 2010

الخوانساري في «شرح الدروس» ، وببالي أنه في مبحث نجاسة الخمر ، والمحقق الأردبيلي رحمهالله في أوائل كتاب الحدود من «شرح الإرشاد».

واعلم ، أن الالفاظ المختصة بأحد الفريقين من الرجال والنساء ، مثل ذينك اللفظين ، مختصة بهما ، ومثل لفظ : الناس وذرية آدم يشملهما ، ومثل : المؤمنات والمسلمات يختص بها.

وأما مثل : المؤمنين والمسلمين ، ففيه : خلاف ، والأظهر الاختصاص (1) ، لنص اللغة وفهم العرف.

واحتج الخصم : بالاستعمال فيهما ك (القانتين)(2) و : (اهبطوا بعضكم لبعض عدو)(3) ونحو ذلك.

وفيه : أن الاستعمال أعم من الحقيقة ، والتغليب مجاز ، ويؤيده (4) آية الحجاب (5) ، وغيرها.

ومما ذكرنا ، يظهر أن خطاب النبي صلىاللهعليهوآله بقوله تعالى : (يا أيها النبي)(6) و : (يا أيها المزمل)(7) وغيرهما لا يعم غيره.

__________________

(1) اي بالرجال.

(2) آل عمران : 17.

(3) الاعراف : 24 والبقرة : 36.

(4) الظاهر ان ضمير ويؤيده راجع الى الاختصاص كما في الحاشية.

(5) (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) الاحزاب : 59.

(6) الاحزاب : 59.

(7) المزمل : 1.

Unknown page