Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
الماء القليل بملاقاة النجاسة وعدمه (1) إذا أورد أحدهما على الآخر برواية تدل على مذهبه في بعض الأفراد كالرواية الدالة على أن الطير إذا وطئ العذرة ودخل في الماء القليل لا يجوز التوضؤ به للقائل بالنجاسة (2). والرواية الدالة على عدم تنجس القربة بموت الجرذ فيها (3) لخصمه ، لا يرد أحدهما على الآخر بأن ذلك في مورد خاص ، ولا يشمل العذرة الدم والبول ولا عدم جواز التوضؤ عدم الشرب ، وكذلك لا يشمل الجرذ غيرها من النجاسات ، ولا القربة غيرها من المياه القليلة ، بل دفع أحدهما دليل الآخر إنما هو من جهة القدح في السند أو الدلالة أو الاعتضاد أو غير ذلك ، وذلك لأنهما يسلمان أن عدم الفرق بين أفراد النجاسة وأفراد المياه إجماعي ، فالغرض من الاستدلال إثبات نفس الحكم ، لا عمومه وشموله.
__________________
(1) كما نقل عن ابن أبي عقيل بعدم انفعاله. ففي «المختلف » العلامة ص 176 باب المياه وأحكامها : اتفق علماؤنا إلا ابن عقيل على أن الماء القليل وهو ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة له سواء تغير بها أو لم يتغير.
(2) ما رواه الشيخ في «التهذيب» : 1 / 419 ح 45 في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهمالسلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ، ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة؟ قال : لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء.
(3) وسئل الباقر عليهالسلام عن القربة والجرة من الماء يسقط فيهما فأرة أو جرذ أو غيره فيموتون فيهما ، فقال : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وإن لم يغلب عليه فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذ أخرجتها طرية. «مختلف الشيعة» للعلامة 1 / 178 ، وهو في معنى رواية «الوسائل» : 1 / 140 حديث 8 باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه أو قل حديث 343.
Unknown page