Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
Your recent searches will show up here
Al-Qawānīn al-muḥkama fī al-uṣūl al-mutaqana
Al-Mīrzā al-Qummī (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Publisher
دار المحجة البيضاء، 2010
ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ، ينزل منزلة العموم في المقال ، نقله في «التمهيد» (1) عن جماعة من المحققين (2). وقال : إن أصل القاعدة من الشافعي (3). ونقل عنه (4) كلاما آخر يعارضه ظاهرا ، وهو أن حكايات الأحوال (5) إذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
والأظهر أنه لا تعارض بينهما وأنهما قاعدتان مختلفتا المورد ، فالأولى هي ما كان جوابا عن سؤال ، بخلاف الثانية.
وتفصيل القول فيهما (6) : أما الأولى ، فهو أن السؤال إما عن قضية وقعت وهي محتملة أن تقع على وجوه مختلفة ، وإما عنها على تقدير وقوعها كذلك.
وعلى الأول ، فإما أن يعلم أن المسئول يعلم بالحال على النهج الذي وقع في نفس الأمر أو لا يعلم ، سواء علم أنه لا يعلم أو جهل الحال.
أما الأول ، فلا عموم في الجواب ، بل هو إنما ينصرف الى الواقعة حسب ما وقع
__________________
(1) في «تمهيد القواعد» : ص 170 ، وهو عين كلام الشافعي كما نقل في «المحصول» : ص 511 ، وفي نسخة تتنزل واخرى يتنزل.
(2) كالعلامة في «التهذيب» : ص 133 ، والرازي في «المحصول» : ص 511.
(3) وقال ذلك في «تمهيد القواعد» : ص 170.
(4) عن الشافعي نقل الشهيد في «التمهيد» : ص 170.
(5) الحال الواقعة والمراد هنا فعل المعصوم والحال فيما سبق هو واقعة السائل.
(6) وهو المذكور عن السيد في «الذريعة» والشيخ في «العدة». هذا كما عن الحاشية.
Unknown page