422

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

والبكرة، والقفل، إلا المفاتيح فإنها تدخل.

وفي ألواح الدكاكين إشكال، من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش، ومن حيث إنها أبواب، ويدخل فيها المجاز.

ولو قال: " بحقوقها " وتعدد دخل الجميع، ولو لم يقل فإشكال، فإن قلناب دخل الجميع فلا بحث، وإلا وجب التعيين.

الرابع: القرية والدسكرة (1):

ويدخل فيها الأبنية، والساحات التي تحيط بها البيوت، والطرق المسلوكة فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال، أقربة عدم الدخول.

ولا تدخل المزارع حول القرية وإن قال: بحقوقها، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به، أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.

الخامس: الشجر:

ويندرج تحته الأغصان الرطبة، والأوراق، والعروق دون الفراخ، ولو تجددت فلمالك الأرض الإزالة عند صلاحية الأخذ، ويستحق الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت سقط حقه.

ولو اشترى الشجرة بحقوقها لم يستحق الأرض أيضا، بل الإبقاء، وليس لهالإبق اء في المغرس ميتة، إلا أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.

ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح، وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا، ويرجع في الصلاح إلى العادة، ففيما يؤخذ بسرا إذا تناهت

Page 82