421

Qawāʿid al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition

الأولى

Publication Year

1413 - 1419

Publisher Location

قم

والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع، لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع، وله أرش التعيب مع التحويل.

ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض، بل لا بد من عقد.

الثاني: البستان والباغ:

ويدخل فيه الشجرة والأرض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، ويدخل فيه العريش (1) الذي يوضع عليهال قضبان على إشكال، ويدخل المجاز والشرب على إشكال.

الثالث: الدار:

ويدخل فيها الأرض، والبناء على اختلافه، حتى الحماما لمعدود من مرافقها، والأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار - كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق - أو لا، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت، والرفوف المثبتة، والأوتاد المغروزة، دون الرحى المثبت، والدنان (2)، والإجانات المثبتة،وخ شبة القصارين (3)، والخوابي (4) المدفونة، والكنوز المذخورة، والأحجار المدفونة، وما ليس (5) بمتصل كالفرش، والستور، والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر، والحبل والدلو

Page 81