776

Al-nukat al-wafiyya bimā fī sharḥ al-alfiyya

النكت الوفية بما في شرح الألفية

Editor

ماهر ياسين الفحل

Publisher

مكتبة الرشد ناشرون

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م

فقالَ: «حدَّثنا قتيبةُ، حدَّثنا الليثُ، عنِ الخليلِ بنِ مرةَ، عن يحيى بنِ أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ ﵁، قالَ: كانَ رجلٌ من الأنصارِ يجلسُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فيسمعُ منَ النبيِّ ﷺ الحديثَ فيعجبُهُ، ولا يحفظُهُ فشكا ذَلِكَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني أسمعُ منك الحديثَ فيعجبني ولا أحفظُهُ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «استعنْ بيمينكَ وأومأ بيدِهِ إلى الخطِّ».
قالَ الترمذيُّ: وفي البابِ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو، وهذا حديثٌ ليسَ إسنادُهُ بذلك (١) القائمِ، سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يقولُ: الخليلُ بنُ مُرَّةَ منكرُ الحديثِ».
وفي المسألةِ مذهبٌ ثالثٌ: وهو أنْ يكتبَ، فإذا حفظَ محاهُ، رواهُ الرامهرمزيُّ (٢) (٣) عن عبدِ الرحمانِ بنِ سلمةَ الجُمحيِّ. ومحمد بن سيرينَ كان لا يرى بكتابةِ الحديثِ بأسًا، فإذا حفظَهُ محاهُ (٤). وعاصمُ بنُ ضمرةَ كانَ يسمعُ الحديثَ ويكتُبُه / ٢٧٥ أ / (٥) فإذا حفظَهُ دعا بمقراضٍ فقرضهُ (٦). وهشامُ بنُ حسَّان اتفقَ له أنَّه لم يكتبْ إلا حديثًا واحدًا ثم محاهُ (٧)، وكذا جرى لخالدٍ الحذَّاءِ، وحماد بن سلمةَ (٨)، وممنْ أباحَ ذلك مطلقًا أبو المَليحِ (٩)، ومنْ مُلح ما قال:

(١) في (ف): «بذاك».
(٢) من قوله: «وفي المسألة مذهب ثالث ...» إلى هنا تكرر في (ف).
(٣) المحدّث الفاصل: ٣٨٢.
(٤) المحدّث الفاصل: ٣٨٢.
(٥) من قوله: «بأسًا، فإذا حفظه ...» إلى هنا لم يرد في (ف).
(٦) المحدّث الفاصل: ٣٨٢.
(٧) المحدّث الفاصل: ٣٨٣.
(٨) المحدّث الفاصل: ٣٨٣.
(٩) أبو المَليح بن أسامة بن عمير، أو عامر بن عمير بن حنيف بن ناجيه الهذلي، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة، توفي سنة (٩٨ هـ)، وقيل: (١٠٨ هـ). التقريب
(٨٣٩٠).

2 / 128